السيد محمد سعيد الحكيم
99
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2 . ( 2 ) لأن الظرف المذكور وإن أمكن تقدمه على عامله إلا أنه ليس معمولا لعشرة ، لأنها اسم جامد ، فلا يكون قيدا لها إلا إذا كان تاما متعلقا بكون عام صفة لها ، ويمتنع تقدم الصفة على الموصوف . ( منه عفي عنه ) .